الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 8
تكلف مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ أنظمة المعلومات وفقا للاستراتيجية العامة للصندوق،
– المشاركة في تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات،
– دراسة الاحتياجات التي تعبر عنها هياكل الصندوق في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تقييم الاستثمارات في مجال أنظمة المعلومات والإعلام الآلي حسب الاحتياجات المعبّر عنها،
– برمجة وتنفيذ مخطط الصيانة لحظيرة أجهزة الإعلام الآلي،
– ضمان اليقظة في مجال تكنولوجيات أنظمة الإعلام،
– الإشراف على تصميم وتنفيذ أنظمة الإعلام،
– إدارة مخطط تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالصندوق وفقا للميزانيات المعتمدة،
– تحديد وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر وأمن أنظمة الإعلام،
– استغلال وتحليل البيانات الإحصائية،
– تحديد الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها.
تضم مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة دائرتين (2) :
– دائرة أنظمة الإعلام والإحصائيات والعصرنة،
– دائرة الإعلام الآلي وأمن أنظمة الإعلام.