الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 5
تكلف مديرية تسيير الخدمات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ إجراءات تسيير خدمات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– القيام بتحديد خدمات الصندوق،
– المشاركة في تطوير وتنويع خدمات الصندوق وتحديد معايير الاستفادة منها،
– اقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للخدمات حسب كل مديرية جهوية وولائية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
– مساعدة المديريات الجهوية في تسيير الخدمات وفي تجسيد عمليات بيع المحلات التجارية المدمجة ضمن السكنات المنجزة من طرف الصندوق،
– إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها.
تضم مديرية تسيير الخدمات دائرتين (2) :
– دائرة الخدمات،
– دائرة التركيبات المالية.