الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 4
تكلف المديرية التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع أنظمة وإجراءات تسيير مشاريع إنجاز سكنات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– تحديد الأهداف في مجال إنجاز السكنات من طرف الصندوق، واقتراح توزيع البرامج حسب كل مديرية جهوية وولائية،
– السهر على إنجاز البرامج مع احترام الكلفة والنوعية والآجال المطلوبة،
– السهر على التحسين المستمر لأداء الوظيفة التقنية والسير الحسن للبرامج السكنية من مرحلة انطلاق المشاريع إلى غاية الاستلام النهائي،
– متابعة حالة إنجاز المشاريع على المستوى المادي والمالي وضمان مراقبتها،
– إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها،
– إعداد وتحسين نوعية الدراسات المعمارية العامة بصورة منتظمة للمشاريع والدراسات العامة المتعلقة بطريقة إنجاز السكنات،
– المساهمة في إنجاز البرامج السكنية على المستوى الوطني، لاسيما بإعداد دفاتر الشروط ومتابعة المشاريع منذ إطلاق طلبات العروض إلى غاية صياغة العقود،
– ضمان صيانة السكنات المنجزة، عند الاقتضاء.
تضم المديرية التقنية دائرتين (2) :
– دائرة الدراسات والصفقات،
– دائرة المراقبة والمتابعة.