قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
تضم الهياكل المركزية للمديرية العامة، ما يأتي :
– المديرية التقنية،
– مديرية تسيير الخدمات،
– مديرية المالية والمحاسبة،
– مديرية الإدارة العامة والوسائل،
– مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة.
تلحق بالمدير العام :
– المفتشية العامة،
– خلية التدقيق،
– خلية مراقبة التسيير،
– خلية الإصغاء الاجتماعي.