قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مستشارون مساعدون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، يشمل تنظيم الصندوق، زيادة على الهياكل المركزية للمديرية العامة، هياكل محلية.