قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.