قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.