قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 12
تكلف خلية الإصغاء الاجتماعي، على الخصوص، بما يأتي :
– الاستقبال والإصغاء وتوجيه ومرافقة مرتفقي الصندوق وكذا التكفل بعرائضهم وتظلماتهم،
– اقتراح التدابير الملائمة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لمرتفقيه،
– تقديم حصيلة دورية للمدير العام حول تظلمات المرتفقين ومدى التكفل بها،
– إعداد حصائل دورية حول نشاطاتها.