الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 11
تكلف خلية مراقبة التسيير بمراقبة الفعالية والنجاعة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برنامج لتقييم فعالية كل الهياكل،
– إعداد ووضع حيز الخدمة نظام إبلاغ يتم نشره على مستوى المديرية العامة والمديريات الجهوية قصد جمع المعلومات بصفة آلية ومنح المدير العام عناصر الدعم لاتخاذ القرار،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ لوحات المتابعة للسهر على مؤشرات النجاعة قصد اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب،
– إعداد تقارير دورية حول نشاط الصندوق،
– المراقبة والإشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل النتائج المقدمة من طرف هياكل الصندوق،
– مراقبة الفوارق بين الأهداف والنتائج المحققة وتقديم اقتراحات لإجراءات تصحيحية،
– التحقق من الاستعمال الأمثل والمعقول لوسائل الصندوق،
– إعداد تقارير النشاطات قصد الوقوف على مدى تحقيق الأهداف، وكذا لإبراز الفوارق بين هذه الأخيرة والنتائج الحقيقية وتبريراتها،
– إعداد تقريرالتسيير السنوي قصد عرضه على الهيئات المختصة للمصادقة عليه.