قرار
قرار رقم 112 / ق. م د / 14 مؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.