قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة 27
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.