قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 8
ان مدة الدروس ثلاث سنوات تتم بنسبة أحد عشرة شهرا في السنة • يتضمن التعليم المذكور :
دروسا نظرية ، أشغالا عملية تمارس تحت اشراف الاساتذة الذين يقومون بالتعليم النظرى ، دروسا من التعليم العام ،
- دروسا موجهة .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الأولى عام 1384 636