قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 7
ان نظام الدروس داخلي وسيحدد تسييره بمقتضى القانون الداخلي للمدرسة .
و ستخصص منح للتلاميذ .