قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 4
ان لجنة الامتحان التى يعينها وزير الفلاحة تتألف :
من الرئيس : ممثل وزير الفلاحة ، ومن الاعضاء وهم : مدير مؤسسة التعليم الفلاحي واعضاء من التعليم العالى الفلاحي ومن التعليم الثانوى ، وكلهم مكلفون بتصحيح الاختبارات