قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة 11
تحدث امتحانات النقل من احدى السنوات الى السنة التالية .
يقبل لاجتياز الامتحانات المذكورة التلاميذ الذين تابعوا بانتظام الدروس النظرية والاشغال التطبيقية دون غيرهم .
وستحدد قرارات يتخذها وزير الفلاحة كيفيات تنظيم هذه الامتحانات غير أنه يقبل في القسم الاعلى المرشحون الذين حصلوا على | نقطة متوسطة عامة تساوى على الاقل (20/10) •