المادة 9
تتمثل التزامات أعضاء اللّجنة، على الخصوص، فيما يأتي :
– الامتثال لأحكام النظام الداخلي والسهر على تطبيقها،
– التحضير الجيّد للمواضيع المعنيّة باجتماعات اللّجنة وتزويد الأمانة الدائمة للجنة بكل الوثائق والملفات ذات الصلة، قبل ثلاثة (3) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع،
– حضور اجتماعات اللّجنة في اليوم والساعة والمكان المحددين في استدعاء الاجتماع،
– تقديم اقتراحات أو مشاريع تعديل مبررة حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال،
– السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة،
– الالتزام بواجب التحفظ الصارم تجاه كل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات اللّجنة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة