قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 8
لا يمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة عادية إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها على الأقل، المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللّجنة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.