قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 7
تجتمع اللّجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
تجتمع اللجنة، عند الاقتضاء، في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها.
وفي حالة غياب أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه بمستخلفه.
ويتم تبليغ هذا الغياب إلى الأمانة الدائمة للجنة بكل الوسائل المتاحة.