المادة 4
يكلّف رئيس اللّجنة على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للجنة،
– الموافقة على المقرر الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة،
– الموافقة على جدول أعمال اجتماعات اللّجنة،
– التوقيع على استدعاءات أعضاء اللّجنة لحضور الاجتماعات،
– اتخاد كل التدابير الضرورية للسير الحسن لأشغال اللّجنة،
– تعيين، في كل اجتماع، مقرّر من بين أعضاء اللّجنة وأمين جلسة من بين أفراد الأمانة الدائمة للّجنة،
– إدارة وتوجيه وتنسيق أشغال إجتماعات اللّجنة وضمان حسن سير النقاشات وانضباط الاجتماعات،
– المصادقة على المقرر المتضمن إنشاء لجان فرعية خاصة، عند الاقتضاء،
– توزيع المهام على أعضاء اللّجنة والسهر على تنفيذها،
– المصادقةعلى كافة الوثائق المعدة من طرف اللجنة،
– التوقيع على محاضر اجتماعات اللّجنة.