المادة 2
طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُكلّف اللجنة بالسهر، لا سيما على :
– تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال،
– اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها،
– تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في هذا المجال،
– إعداد وتحيين المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعهما حيز التنفيذ،
– إعداد وتحيين المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها،
– إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها،
– المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها،
– دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية،
– اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في هذا المجال،
– دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية إحتياجاته في هذا المجال،
– إعداد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن، لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني.