قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة الأولى
يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح شروط وكيفيات عمل لجنة البحث والإنقاذ البحريين، التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".