قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 19
تدوّن المداولات المترتبة عن كل اجتماع للجنة في محضر موقّع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ترسل نسخة منه إلى أعضاء اللّجنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، من تاريخ عقد الاجتماع.