قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 18
يتم اتخاذ قرارات وتوصيات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس يكون مرجحا.