قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 13
يمكن كلّ عضو في اللّجنة اقتراح إدراج نقطة أو عدة نقاط إضافية في جدول أعمال الدورة العادية، مرفقا بعرض الأسباب، والذي يرسل على الأقل عشرة ( 10 ) أيام قبل تاريخ الاجتماع، إلى الأمانة الدائمة للجنة.