المادة 12
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة، مرفقة بجدول الأعمال، وعند الاقتضاء، بالوثائق ذات الصلة، ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تاريخ عقد اجتماع الدورة العادية.
يمكن تقليص هذه الفترة إلى سبعة (7) أيام، وذلك في حالات اجتماعات اللّجنة في دورات غير عادية.
يُحدد رئيس اللّجنة في الاستدعاءات، تاريخ وساعة ومكان عقد الاجتماع.
تجتمع اللجنة فورا، بناء على استدعاء من رئيسها، عبر كل الوسائل المتاحة، وذلك خلال الأحداث الكبرى والحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس اللّجنة موضوع ومكان الاجتماع.