قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة 11
تجتمع اللّجنة في دورات غير عادية، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– تغيير رئيس اللّجنة أو ثلث ( 1/3 ) أعضائها، على الأقل،
– تلقي تعليمات جديدة في مجال اختصاصها،
– دراسة وتحليل وإبداء رأي في كل المسائل المستعجلة والتي تدخل في إطار مهام اللّجنة،
– التقلبات المناخية التي يمكن أن تنتج عنها أخطار أوكوارث بحرية.