المادة 10
يهدف اجتماع الدورة العادية للّجنة على الخصوص إلى :
– دراسة وتحليل مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة المُصادق عليها خلال اجتماع الدورة العادية السابق،
– دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لعمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين،
– تقييم المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين،
– إعداد مخطط الأعباء السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه،
– مناقشة واعتماد قرارات وتوصيات اللّجنة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه، ورفعه إلى وزير الدفاع الوطني.