قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري ملاكو "بيترا قديما"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية صدوق لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.