المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : الموقع الأثري ملاكو "بيترا قديما" التي تعني "الصخرة" باللاتينية نسبة للكتابة الموثقة على نقيشة، عُثر عليها بالموقع الذي يعود للفترة القديمة ما بين القرنين الرابع والخامس ميلادي، ويمثل قلعة تضم مزرعة محصنة. يكتنز هذا الموقع هياكل أثرية على غرار الأسوار، وقناة توزيع المياه، وقطع من الفخار بالإضافة إلى عدد معتبر من القطع النقدية التي ساهمت كوسيلة في تأريخ الموقع.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية صدوق، دائرة صدوق، ولاية بجاية، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– الشمال الغربي : الطريق السيار الرابط ميناء بجاية بالطريق السيار شرق غرب،
– الجنوب الشرقي : الوحدة الصناعية لصناعة الآجر الأحمر (سوماكوب)،
– شرقا : ملكية خاصة،
– غربا : زاوية سيدي أحمد أويحي.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تقدر مساحة الممتلك الثقافي ب 752,75 38 م 2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي.
– هوية المالك : ملك وقفي.
– المصادر الوثائقية والتاريخية، المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.