قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة .2012 كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية