قرار · ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.