قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المالك سايح، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإرادات بما في ذلك القرارات.