قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تبلغ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و أو المستغلة لمقرر التسجيل، للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التعديل الصغير المنفذ مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 10 أدناه. ويتم التبليغ بهذ التعديل خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ تنفيذ التعديل.
غير أنه يجب التبليغ بالتعديلات الصغيرة فور تنفيذها والتي تتطلب تبليغا فوريا من أجل المراقبة المستمرة للمنتوج الصيدلاني المعني.