قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة