قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 21
تكون طلبات تعديل مقررات التسجيل المودعة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عند تاريخ نشر هذا القرار، موضوع تسوية عند تجديد مقررات تسجيلها.