قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
الفصل الثاني — طلب تعديل مقرر التسجيل
المادة 13
عندما يعتبر ملف التعديل مقبولا ، يتم إجراء تقييم تقني تقوم به المصالح المعنية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.