قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1404 الموافق 15 يوليو سنة 1984 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاسطة