قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.