قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004
المادة 2
تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 24 يناير إلى 3 مارس سنة 2004.
يشرع في اختبارات القبول يوم 28 مارس س 2004