قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسنغفورة . 302

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.