قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسنغفورة . 302
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الوهاب كرمان، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .