قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مولود مقرروش، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.