المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 .
محمد زرقيني قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ .
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي :