قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق و تساويها .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .