قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من ول يونيو سنة 1980 •