قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغى ب 13,775 فرنكا ذهبيا أى 22,315 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج