قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.