المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية، الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) .
عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) . 2(2)) المكالمة الشخصية :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا، الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) .
عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) ..
لثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969