المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسنغافورا كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 10,155 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 27 . فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) ، 1 عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا) . 2 (2) المكالمة الشخصية :
- الفترة الأولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 13,54 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) ، عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا) •