قرار

قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 يتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. 1354

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.