قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .