قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.