قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن اعادة ترتيب مكتب الجمارك في دلس. 2066
المادة الأولى
يعاد ترتيب مكتب الجمارك الموجود في دلس المنشأ بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يمكن التصريح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المذكور أعلاه.